زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٦٣ - عدم اختصاص الموثق بالشبهة الموضوعية
توضيح ذلك في مبحث حجية الخبر الواحد.
أضف إلى ذلك ان الاستبانة لو كانت بمعنى العلم الوجداني يكون دليل ما ثبت حجيته حاكما على الموثق و موسعا للاستبانة و يكون ذكر البينة بالخصوص من قبيل ذكر الخاص بعد العام.
و قد يقال بتعين هذا الاحتمال من جهة أن حمله على الاحتمال الثالث أو الرابع مستلزم لحمل قوله كل شيء حلال على الحكاية عن إنشائات متعددة، لا على مقام الجعل و التشريع.
و فيه: ان هذا لازم على كل حال فان المجعول في باب اليد غير المجعول في باب الاستصحاب، فلا يمكن جعلهما بدليل واحد، فيدور الأمر بين الاحتمالين الاخيرين و على التقديرين يدل على المطلوب.
إلا ان الاظهر هو الاخير اخذا بالعموم، فيدل الخبر على جعل الإباحة و الحلية، و انه لا يعتنى باحتمال الحرمة في جميع موارد الشك فيها لمكان جعل الحلية الظاهرية فيها بعناوين مختلفة.
عدم اختصاص الموثق بالشبهة الموضوعية
و اما الجهة الثانية: فقد استدل لاختصاص الموثق بالشبهة الموضوعية بوجوه: