زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٧ - في القطع
المقصد السادس
في القطع
القطع، أقسامه، و أحكامه:
و قبل الشروع في مباحث هذا المقصد، لا بد من تقديم أمور:
الأمر الأول: أن مباحث القطع خارجة عن المسائل الأصولية، بل هي أشبه بمسائل الكلام، و إنما نتعرض لها لشدة مناسبته مع المقام.
فلنا دعاوى ثلاث:
أما خروجها عن المسائل الأصولية، فلأنها عبارة عن الكبريات التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية بمعنى أنها إذا انضمت إليها الصغريات أنتجت نتيجة فقهية، و هو الحكم الشرعي الكلي الواقعي، أو الظاهري، و حجية القطع بأقسامه- بما أنها لا تكون واسطة في استنباط الحكم الشرعي- تكون خارجة عن مسائل علم الأصول.
فان قلت: إنه بناء على كون المسائل الأصولية، هي المسائل التي تفيد في مقام إقامة الحجة على حكم العمل شرعا، تكون هذه المسألة منها إذ البحث عن منجزية القطع بأقسامه كالبحث عن منجزية الأمارة، يفيد في مقام إقامة الحجة على حكم العمل في الفقه.
قلت: إن الحجة في الفقه التي جعلت موضوع علم الأصول، و قيل: إن