زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٦٨ - الاستدلال بحديث الناس في سعة
ثانيهما: ما أفاده المحقق النائيني [١]، و هو ان لفظ الشيء، هو الموجود الشخصي الخارجي لا المفهوم الكلي، و حيث انه لا يعقل انقسامه إلى الحلال، و الحرام، كان ذلك قرينة على ان المراد من التقسيم هو الترديد فلا يكون اشتماله على التقسيم قرينة على اختصاصه بالشبهات الموضوعية.
و فيه: ان لفظ الشيء من الالفاظ التي تطلق، على جميع الامور، كليا كان ذلك الأمر، أم شخصيا، بل و ان كان ممتنعا كشريك الباري.
مع انه لو سلم ارادة الموجود الخارجي منه نلتزم بالاستخدام في الضمير في قوله: فيه حلال و حرام، و القرينة على هذا الاستخدام نفس التقسيم، كما اشار إليه الشيخ [٢]، فالاظهر اختصاصها بالشبهة الموضوعية.
الاستدلال بحديث الناس في سعة
و من ما استدلوا به على البراءة قوله (ص) ان الناس في سعة ما لم يعلموا هكذا روى في عوالي اللآلي [٣] و قد حكى عنه في المستدرك [٤] و في جامع الأحاديث ج ١ ص ٣٢٦.
[١] أجود التقريرات ج ٢ ص ١٨٥، و في الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٣٢٣.
[٢] فرائد الأصول ج ١ ص ٣٣٠.
[٣] عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢٤ ح ١٠٩.
[٤] مستدرك الوسائل ج ١٨ ص ٢٠ باب