زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٧٩ - حجية الاجماع المنقول
مثل ذلك لا يستكشف رأى المعصوم، و اخرى لا يحتمل ذلك فيختلف حسب اختلاف الاشخاص فرب شخص يحصل له القطع برأى المعصوم (ع) من افتاء جماعة معدودين.
و آخر لا يحصل له القطع، إلا من اتفاق الكل.
و ثالث، لا يحصل له القطع أصلًا من جهة احتماله اعتمادهم على خبر لو وصل إليه، لما كان يرى ظهوره في هذا الحكم، فهذا يختلف باختلاف الموارد و الاشخاص.
حجية الاجماع المنقول
إذا تبين مدرك حجية الإجماع المحصل، فيقع الكلام في ما انعقد البحث له، و هو حجية المنقول من الإجماع.
و ملخص القول فيها، انه حيث عرفت ان لا دليل لها سوى توهم شمول ادلة حجية خبر الواحد له، فالمتعين هو البناء على حجيته في بعض الموارد.
توضيح ذلك ان المخبر عنه ربما يكون امرا حسيا و ربما يكون حدسيا، و الثاني قد يكون منشؤه تام السببية في نظر المنقول إليه بحيث لو فرض اطلاعه على ذلك السبب، لقطع بذلك الأمر الحدسي، و قد لا يكون كذلك.
و المدعى حجية الخبر في الموردين الأولين، دون الاخير كما ذهب إليه المحقق