زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٦١ - الاستدلال على البراءة بروايات الحل
على أصالة الإباحة، و إنما يدعى ظهوره في كونه واردا في مقام بيان ان حكم الأشياء بعناوينها الاولية هي الإباحة و انها تستمر إلى ان يعرف خلافها، فيدل على الإباحة الواقعية و استصحابها.
و كيف كان فلا بد من البحث في كل واحد منها.
اما موثق مسعدة فالكلام فيه يقع في جهتين:
الأولى: انه هل يدل على اباحة المشكوك حرمته أم لا؟.
الثانية: انه على فرض دلالته هل يختص بالشبهات الموضوعية أم يشمل الشبهات الحكمية.
اما الجهة الأولى: فالاحتمالات المتصورة في قوله كل شيء حلال، اربعة:
الأول: ارادة الحلية الظاهرية، فيكون الخبر على هذا في مقام جعل أصالة الإباحة، و يكون على هذا ذكر الامثلة في ذيلها المستندة حلية تلك الامور إلى ادلة اخر، مثل اليد، و الاستصحاب من باب التنظير لا التمثيل.
الثاني: ارادة الحلية المستندة إلى دليل آخر غير أصالة الإباحة و يكون الامثلة حينئذ تمثيلا لا تنظيرا للحلية المحكوم بها.
الثالث: ارادة الحلية الثابتة في موارد الشك مطلقا، من غير فرق بين