زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٧٤ - اخذ الظن في موضوع الحكم
اخذ العلم بجعل الحكم لغير القاطع فانه ليس محل الكلام، بل المراد اخذ العلم بجعل الحكم لنفس القاطع و هو يلازم العلم بالفعلية مثلا كون قوله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [١] جعلا لشخص القاطع يتوقف على صيرورته مستطيعا و معه يصير فعليا فيعود محذور الدور أو الخلف.
اخذ الظن في موضوع الحكم
هذا كله في اخذ القطع بالحكم في الموضوع.
و اما الظن فملخص القول فيه:
انه تارة يؤخذ في الموضوع على وجه الطريقية.
و أخرى يؤخذ فيه على وجه الصفتية.
و على التقديرين، ربما يكون جزءا للموضوع، و ربما يكون تمامه، و على التقادير قد يكون الظن معتبرا بجعل الشارع، و قد يكون غير معتبر.
و الكلام في إمكان اخذ الظن بالحكم في موضوع نفسه هو الكلام في اخذ القطع به فيه دليلا و مختارا نقضا و إبراما.
و اما اخذ الظن بالحكم في موضوع حكم يخالفه كما إذا قال المولى إذا
[١] الآية ٩٧ من سورة آل عمران.