زبدة الأصول
(١)
المقصد السادس
٧ ص
(٢)
في القطع
٧ ص
(٣)
هل المسائل الأصولية تختص بالمجتهد
١١ ص
(٤)
تثليث الأقسام
١٦ ص
(٥)
الكلام في حجية القطع
٢٠ ص
(٦)
النهي عن العمل بالقطع
٢٣ ص
(٧)
الأمر بالإطاعة لا يكون مولويا
٢٦ ص
(٨)
الموضع الثاني في التجرِّي
٢٩ ص
(٩)
استحقاق المتجري للعقاب
٣١ ص
(١٠)
الفعل المتجرى به قبيح
٣٧ ص
(١١)
حرمة الفعل المتجري به و عدمها
٤٣ ص
(١٢)
تنبيهات
٥٠ ص
(١٣)
الموضع الثالث في القطع الموضوعي
٥٤ ص
(١٤)
أقسام القطع
٥٨ ص
(١٥)
قيام الأمارات و الأصول مقام القطع
٦٠ ص
(١٦)
قيام الأصول مقام القطع
٦٤ ص
(١٧)
اخذ القطع بحكم في موضوع نفس الحكم
٦٨ ص
(١٨)
اخذ القطع بحكم في موضوع ضده
٧٠ ص
(١٩)
اخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مثله
٧١ ص
(٢٠)
اخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه
٧٣ ص
(٢١)
اخذ الظن في موضوع الحكم
٧٤ ص
(٢٢)
حول وجوب موافقة القطع التزاما
٧٩ ص
(٢٣)
قطع القطاع
٨٥ ص
(٢٤)
القطع الحاصل من غير الكتاب و السنة
٨٦ ص
(٢٥)
الفروع التي توهم فيها المنع عن العمل بالمقطع
٩٢ ص
(٢٦)
الموضع التاسع في العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٧)
هل العلم الإجمالي منجز للتكليف، أم لا؟
١٠٢ ص
(٢٨)
جواز الامتثال الإجمالي
١٠٩ ص
(٢٩)
المقصد السابع
١٢٥ ص
(٣٠)
في الأمارات المعتبرة شرعا
١٢٥ ص
(٣١)
إمكان التعبد بالأمارة غير العلمية
١٢٧ ص
(٣٢)
ما توهم لزومه من التعبد بغير العلم من المحاذير
١٣٠ ص
(٣٣)
الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري
١٣٧ ص
(٣٤)
ما قيل في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري
١٤٢ ص
(٣٥)
ما يقتضيه الاصل عند الشك في الحجية
١٥٠ ص
(٣٦)
حجية الظواهر
١٦٠ ص
(٣٧)
عدم اختصاص حجية الظهور بمن قصد افهامه
١٦٣ ص
(٣٨)
حجية ظواهر الكتاب
١٦٥ ص
(٣٩)
لو شك في المراد
١٦٩ ص
(٤٠)
حجية قول اللغوي
١٧٣ ص
(٤١)
مدرك حجية الإجماع
١٧٥ ص
(٤٢)
حجية الاجماع المنقول
١٧٩ ص
(٤٣)
حجية الشهرة الفتوائية و عدمها
١٨٤ ص
(٤٤)
حجية خبر الواحد
١٨٩ ص
(٤٥)
أدلة عدم حجية الخبر الواحد و الجواب عنها
١٩٠ ص
(٤٦)
أدلة حجية الخبر الواحد- آية النبأ
١٩٥ ص
(٤٧)
حجية الخبر الواحد في الموضوعات
٢١١ ص
(٤٨)
تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة
٢١٤ ص
(٤٩)
التنبيه الثالث
٢١٦ ص
(٥٠)
شمول ادلة الحجية للأخبار مع الواسطة
٢١٩ ص
(٥١)
الاستدلال بآية النفر لحجية خبر الواحد
٢٢٥ ص
(٥٢)
آية الكتمان
٢٣٨ ص
(٥٣)
الاستدلال بآية الذكر لحجية خبر الواحد
٢٤٠ ص
(٥٤)
الاستدلال بآية الإذن لحجية خبر الواحد
٢٤٢ ص
(٥٥)
النصوص الدالة على حجية خبر الواحد
٢٤٦ ص
(٥٦)
تقرير الإجماع على حجية خبر الواحد
٢٤٩ ص
(٥٧)
تقرير بناء العقلاء على حجية خبر الواحد
٢٥٢ ص
(٥٨)
الوجوه العقلية التي اقيمت على حجية الخبر
٢٥٨ ص
(٥٩)
ادلة حجية مطلق الظن
٢٦٧ ص
(٦٠)
الدليل الثاني من ادلة حجية مطلق الظن
٢٧٦ ص
(٦١)
حول دليل الانسداد
٢٨٠ ص
(٦٢)
المقصد الثامن
٢٩٤ ص
(٦٣)
الأصول العملية
٢٩٤ ص
(٦٤)
اقسام المسائل الأصولية
٢٩٦ ص
(٦٥)
انحصار الأصول العملية في اربعة
٢٩٨ ص
(٦٦)
الفرق بين هذه المسألة و مسألة الحظر و الاباحة
٣٠٢ ص
(٦٧)
الفصل الاول البراءة
٣٠٧ ص
(٦٨)
الآية الأولى من الآيات التي استدل بها للبراءة
٣٠٧ ص
(٦٩)
الآية الثانية التي استدل بها للبراءة
٣١٢ ص
(٧٠)
الآية الثالثة التي استدل بها للبراءة
٣١٤ ص
(٧١)
الآية الرابعة التي استدل بها للبراءة
٣١٦ ص
(٧٢)
الآية الخامسة التي استدل بها للبراءة
٣١٧ ص
(٧٣)
الاستدلال للبراءة بحديث الرفع
٣١٩ ص
(٧٤)
ما يستفاد من جملة ما لا يعلمون
٣٢٩ ص
(٧٥)
عموم الحديث للشبهة الحكمية و الموضوعية
٣٣١ ص
(٧٦)
في جريان البراءة في الأحكام غير الالزامية و عدمه
٣٤٠ ص
(٧٧)
عنوان الخطأ و النسيان من العناوين المرفوعة
٣٤١ ص
(٧٨)
الاكراه و الاضطرار
٣٥٠ ص
(٧٩)
الحسد و الطيرة و
٣٥٣ ص
(٨٠)
الاستدلال للبراءة بحديث الحجب
٣٥٥ ص
(٨١)
الاستدلال على البراءة بروايات الحل
٣٥٨ ص
(٨٢)
عدم اختصاص الموثق بالشبهة الموضوعية
٣٦٣ ص
(٨٣)
الاستدلال بحديث الناس في سعة
٣٦٨ ص
(٨٤)
الاستدلال برواية الإطلاق
٣٧١ ص
(٨٥)
الاستدلال للبراءة بحديث الاحتجاج
٣٧٨ ص
(٨٦)
الاستدلال للبراءة بالإجماع
٣٨٢ ص
(٨٧)
الاستدلال بحكم العقل
٣٨٣ ص
(٨٨)
الاستدلال على البراءة بالاستصحاب
٣٨٩ ص
(٨٩)
الاستدلال بالآيات للزوم الاحتياط
٣٩٥ ص
(٩٠)
الأخبار التي استدل بها للزوم الاحتياط
٣٩٨ ص
(٩١)
الاستدلال بأخبار التوقف لوجوب الاحتياط
٤٠٠ ص
(٩٢)
الاستدلال بأخبار التثليث لوجوب الاحتياط
٤٠٧ ص
(٩٣)
الاستدلال بأخبار الاحتياط لوجوب الاحتياط
٤١١ ص
(٩٤)
الاستدلال بحكم العقل لوجوب الاحتياط
٤١٤ ص
(٩٥)
أصالة عدم التذكية
٤٢٢ ص
(٩٦)
جريان الاحتياط في العبادات
٤٣٢ ص
(٩٧)
قاعدة التسامح في ادلة السنن
٤٤٠ ص
(٩٨)
تتميم في بيان أمور
٤٤٧ ص
(٩٩)
ثمرة هذا البحث
٤٦٢ ص
(١٠٠)
جريان البراءة في الشبهة التحريمية الموضوعية
٤٦٤ ص
(١٠١)
الفصل الثاني أصالة التخيير
٤٧٤ ص
(١٠٢)
دوران الأمر بين المحذورين
٤٧٤ ص
(١٠٣)
دوران الأمر بين التعيين و التخيير
٤٨٨ ص
(١٠٤)
لو كان أحدهما تعبديا مع وحدة الواقعة
٤٩١ ص
(١٠٥)
دوران الأمر بين المحذورين في العبادات الضمنية
٤٩٣ ص
(١٠٦)
دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة مع تعدد الواقعة
٤٩٧ ص
(١٠٧)
حكم ما لو احتمل أهمية أحد الالزامين
٤٩٩ ص
(١٠٨)
هل التخيير في صورة تعدد الواقعة بدوي أو استمراري
٥٠٢ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص

زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٧٢ - اخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مثله

ذكر فلا يكون جعل الحكم الثاني لغوا غاية الأمر لا بد من الالتزام بالتأكد في صورة الاجتماع.

و بما ذكرناه ظهر ما في كلام المحقق النائيني (ره) [١] حيث التزم بأنه لو كان بين العنوانين عموما من وجه، صح جعل كلا الحكمين، لان كلا من الحكمين يصلح لان ينبعث العبد منه و لو في مورد الافتراق، ففي صورة الاجتماع يلتزم بالتأكد، فلا مانع من تشريع الحكمين بخلاف ما لو كان بينهما عموم مطلق إذ جعل التكليف الثاني الذي هو أخص موردا من الأول يكون لغوا لعدم قابليته، لان ينبعث عنه العبد و لو في مورد، و لا معنى لتشريع حكم لا يصلح الانبعاث عنه، و حيث ان القاطع بالحكم يرى قطعه مطابقا للواقع ففي نظره، تكون النسبة عموما مطلقا فلا يصحح الجعل لذلك.

مع انه يرد عليه (قدِّس سره) انه لو فرضنا استحالة جعل الحكم لما يكون متعلقا لتكليف آخر، لأجل عدم إمكان داعويته، لا بد من الالتزام بعدم الإمكان حتى فيما كانت النسبة بين الموردين عموم من وجه إذ التكليف الثاني بما انه في بعض موارد متعلقه لا يصلح للداعوية و انبعاث العبد عنه جعله بنحو الإطلاق، بنحو يشمله أيضاً لغو و لا يصح بل لا بد من تقييده بمورد الافتراق، و إمكان داعويته في مورد لا يصحح التكليف لمورد لا يصلح لذلك فتدبر.

و لا يتوهم، ان لازم ما اخترناه إمكان تعلق الأمر المولوي بالإطاعة.

فانه يدفعه ما ذكرناه في محله من انه لهذا العنوان خصوصية لا يعقل تعلق‌


[١] فوائد الأصول ج ٣ ص ٤٥.