المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٦٤ - الصلاة في الثوب المشكوك
من الصلاة عريانا كالبرد أو غيره صلى فيه، و هل يعيد؟ قال الشيخ: نعم، و بعدمها قال ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة؟
و الحق جواز الصلاة فيه و ان لم يضطر إليه إذا لم يجد غيره، و قد بسطنا [١] القول في هذه المسألة في كتاب المهذب [٢].
قال طاب ثراه: الشمس إذا جففت البول أو غيره من الأرض و البواري و الحصر جازت الصلاة عليه، و هل يطهر؟ الأشبه نعم.
أقول: أكثر الأصحاب على الطهارة، و اختاره المصنف في الشرائع [٣]؟
و النافع [٤] و العلامة في كتبه، و هو المعتمد. و قال الراوندي: لا تطهر بذلك، و هو مذهب المصنف في المعتبر [٥].
قال طاب ثراه: و قيل في الذنوب تلقى على الأرض النجسة بالبول انها تطهر [٦] مع بقاء ذلك الماء على طهارته.
أقول: الحق أنها لا تطهر ما لم يبلغ الملقي كرا، و الأول مختار الشيخ، و الثاني مختار المصنف و العلامة.
قال طاب ثراه: و في المفضض قولان، أشبههما الكراهية.
أقول: مذهب المصنف و هو الكراهية مذهب الشيخ في الخلاف [٧] و قال
[١] في «س»: بطلنا.
[٢] المهذب البارع ١- ٢٤٩- ٢٥٢.
[٣] شرائع الإسلام ١- ٥٥.
[٤] المختصر النافع ص ١٩.
[٥] المعتبر ١- ٤٤٦.
[٦] في المختصر المطبوع: تطهرها.
[٧] الخلاف ١- ٦٩.