المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٩ - في غسل الجنابة
عدم الانزال، و هو اختيار الشيخ في النهاية [١] و الاستبصار [٢]، و هو ظاهر كلام سلار و قال المرتضى بالوجوب، و هو مذهب الشيخ في المبسوط [٣]، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
قال طاب ثراه: و في وجوب الغسل بوطء الغلام تردد، و جزم علم الهدى بالوجوب.
أقول: يلزم عدم [٤] وجوب الغسل بمجرد الإيقاب ما لم ينزل، و اختاره المصنف في المعتبر [٥].
و قال علم الهدى بالوجوب، و هو مذهب العلامة، و هو المعتمد.
قال طاب ثراه: و وضع شيء فيها على الأظهر.
أقول: المشهور تحريم الاستيطان في المساجد و وضع شيء فيها للجنب و الحائض.
و قال سلار: انهما مكروهان. و الأول هو المعتمد، و هو مذهب المصنف و العلامة، و المراد بالوضع [٦] المستلزم للدخول و اللبث، لأن الرخصة في الاجتياز خاصة، فلا يباح الدخول لغير غرض الاجتياز.
و لو ألقي في وسط المسجد شيئا من خارجه من غير دخول، لم يحرم قطعا.
قال طاب ثراه: و لو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال، أصحها الإتمام و الوضوء.
[١] النهاية ص ١٩.
[٢] الاستبصار ١- ١١٢.
[٣] المبسوط ١- ٢٧.
[٤] في «ق»: يلزم النهاية عدم.
[٥] المعتبر ١- ١٨١.
[٦] في «ق»: الوضع.