المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٥٣ - تتمة
و في طريقها سهل بن زياد، و هو عامي، و قد تضمنت النصف و لم يقل به أحدا.
و أما ما أشار إليه المصنف من إيجاب الثلثين، لقوله «و كذا في انصداعها و لم تسقط» و لم نقف عليها، و اختار المصنف وجوب الحكومة.
تتمة:
و فيها لو قلعت مسودة ثلث الدية، على المعتمد من الأول، و هو مذهب المصنف و به قال الشيخ في الخلاف و تبعه القاضي في المهذب [١] و ابن حمزة و ابن إدريس و اختاره المصنف و العلامة.
و قال في النهاية [٢] فيها ربع ديتها، و تبعه القاضي في الكامل. و مستنده رواية الحسن بن فضال عن ابن بكير عن درست بن منصور، قال: حدثني عجلان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: في دية السن الأسود ربع دية السن [٣]. و درست واقفي و ابن فضال و ابن بكير فطحيان.
و لو قلعت بعد انصداعها، كان فيها الحكومة، و يلزم على قول النهاية نقصان ديتها، و لا استبعاد فيه، لان النقص انما حصل بذهابها في وقتين عن ذهابها دفعة، و جاز استناد النقص تعويضا عن الانتفاع بها مدة بقائها بعد الجناية الأولى، بخلاف سقوطها دفعة، فإنه إتلاف لمنفعتها جملة و في تفرق الجناية يبقى منتفعا بها، فكان النقص الحاصل عوضا عن زمان [٤] الانتفاع.
[١] المهذب ٢- ٤٨٣.
[٢] النهاية ص ٧٦٧.
[٣] تهذيب الأحكام ١٠- ٢٦١، ح ٦٤.
[٤] في «س»: ضمان.