المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٣٩ - في دية الخطاء أيضا روايتان
و بقول النهاية قال القاضي و العلامة في القواعد، و بصحيحة ابن سنان أفتى [١] أبو علي، و برواية أبي بصير أفتى المفيد و التقي. و المعتمد مذهب أبي علي.
قال طاب ثراه: و قال المفيد: تستأدى في سنتين.
أقول: هذا هو المشهور، و به قال الشيخ في المبسوط [٢] و التقي و سلار، و اختاره المصنف و العلامة. و قال في الخلاف: تستأدى في سنة.
و جمع بينهما ابن حمزة، فقال: تستأدى في سنة ان كان ذات يسار، و في سنتين ان لم يكن. و المعتمد الأول.
و الذي رواه أبو ولاد عن الصادق عليه السّلام قال: كان علي عليه السّلام يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين و تستأدى دية العمد في سنة [٣].
و كما ظهر التفاوت بين العمد و الخطاء في الأجل، كتفاوت الجناية فيهما، وجب التفاوت في الأجل بالنسبة إليهما و الى شبيه العمد، عملا بالمناسبة، فتستأدى في سنتين لخفتها من العمد و نقلها من الخطاء.
[في دية الخطاء أيضا روايتان]
قال طاب ثراه: و في دية الخطاء أيضا روايتان، أشهرهما: عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون، و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقة.
أقول: هذه صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال سمعته يقول: قال أمير المؤمنين عليه السّلام في الخطاء شبيه العمد ان تقتل بالسوط أو بالعصي أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ، و هي من الإبل أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها، و ثلاثون حقة، و ثلاثون بنت لبون. و الخطأ يكون مائة: ثلاثون حقة، و ثلاثون بنت لبون
[١] في «س»: فتوى.
[٢] المبسوط ٧- ١٧٦.
[٣] تهذيب الأحكام ١٠- ١٦٢، ح ٢٥.