المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٢٥ - المكاتب إذا أدى نصف ما عليه
المعتمد، كما في البيع. و عدمه مذهب الصدوق و الشيخين.
[يسعى في دية المقتول ان كان حرا]
قال طاب ثراه: و بتقدير ألا يخرج هل يسعى في فك رقبته؟ المروي أنه يسعى.
أقول: ظاهر المفيد عدم السعي في شيء، و في النهاية [١] يسعى في دية المقتول ان كان حرا، و في قيمته ان كان عبدا.
و قال الصدوق في المقنع [٢]: يسعى في قيمة نفسه.
و اعتبر فخر المحققين أقل الأمرين من قيمته و قيمة المقتول، و هو المعتمد.
[المكاتب إذا أدى نصف ما عليه]
قال طاب ثراه: و في رواية علي بن جعفر إذا أدى نصفه ما عليه فهو بمنزلة الحر.
أقول: روى الشيخ بإسناده الى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال:
و سألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه، قال: هو بمنزلة الحر في الحدود و غير ذلك من قتل أو غيره [٣]. و رجحها في الاستبصار [٤].
و قال في النهاية [٥]: على الامام ما قابل الحرية، و ما قابل نصيب الرقية على السيد، و اختاره ابن إدريس.
و قال المفيد و تلميذه: على الامام بقدر ما عتق منه، و يستخدمه أولياء المقتول في باقي ما عليه حتى يوفيه أو يموت.
و المعتمد ضمان الامام ما قابل الحرية في الخطأ، و في العمد من ماله، و ما
[١] النهاية ص ٧٥١.
[٢] المقنع ص ١٩١.
[٣] تهذيب الأحكام ١٠- ٢٠١، ح ٩٢.
[٤] الإستبصار ٤- ٢٧٧.
[٥] النهاية ص ٧٥١.