المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٢٣ - هل يؤخذ منها الفضل
قيمته عن نصف الدية ما لم يتجاوز القيمة دية الحر فيرد إليها.
الثاني: مقابله، و هو طلب الدية منهما، فعلى الحر نصف الدية، و على السيد النصف الأخر أو تسليم مقابل النصف ليسترقه.
الثالث: قتل الحر خاصة، فيؤدي سيد العبد نصف الدية، أو يسلم من العبد ما قابل النصف ليسترقه ورثة الحر، و ليس لهم قتله.
الرابع: مقابله، فيؤدي الحر نصف الدية، فإن كانت وفق الزائد من قيمة العبد عن جنايته دفعها الى السيد، و ان كانت أزيد اختص الولي بالفضل، و ان كانت أنقص من القيمة لم يكن الفاضل مضمونا، لأن قيمة العبد لا تزيد عن دية الحر.
الطرف الثاني: و مسائله أربع:
الأول: قتلهما، و لا شيء له على سيد العبد، و عليه لورثة الحر نصف الدية.
الثاني: مقابله، فعلى الحر نصف الدية، و على سيد العبد النصف الأخر، أو يسلم العبد.
الثالث: قتل الحر خاصة، فيؤدي سيد العبد الى ورثته نصف الدية، أو يسلم العبد ان كانت قيمته بقدر نصف الدية و الا أكملها الولي.
الرابع: مقابله، فيؤدي الحر نصف الدية، و لا شيء لسيد العبد و لا عليه، و هذا هو المعتمد.
[هل يؤخذ منها الفضل]
قال طاب ثراه: و هل يؤخذ منها الفضل؟ الأصح لا.
أقول: يريد أن المرأة إذا قتلت رجلا، كان لوليه القصاص، و هل يأخذ منها مع ذلك نصف الدية؟ المشهور لا، و ربما كان إجماعا، و يدل عليه القرآن و صريح الروايات.
و ندر شاذة أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال: في امرأة قتلت