المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٠١ - يجلد الزاني قائما مجردا
و ظاهر المفيد و تلميذه، و اختاره العلامة، و هو المعتمد.
[لو حد مع كل مرة قتل في الثالثة]
قال طاب ثراه: و لو حد مع كل مرة قتل في الثالثة، و قيل: في الرابعة.
أقول: الأول مذهب الصدوقين، و اختاره ابن إدريس.
و الثاني مذهب الثلاثة و به قال التقي و القاضي و سلار و ابن حمزة، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد. و في الخلاف يقتل في الخامسة، و هو غريب.
[المملوك إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا قتل في الثامنة]
قال طاب ثراه: و المملوك إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا قتل في الثامنة، و قيل:
في التاسعة، و هو أولى.
أقول: الأول مذهب الشيخ في الخلاف، و به قال الصدوقان و المفيد و تلميذه و السيد و ابن حمزة و التقي و ابن إدريس.
و الثاني مذهبه في النهاية [١]، و تبعه القاضي، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
قال طاب ثراه: فان فر أعيد، و لو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد، و قيل: ان لم تصبه الأحجار أعيد.
أقول: هذا قول الشيخ في النهاية [٢] و تبعه القاضي، و هو مذهب أبي علي.
و قال الصدوق: لا يرد، و به قال المفيد و تلميذه و ابن زهرة و التقي، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
[يجلد الزاني قائماً مجردا]
قال طاب ثراه: و يجلد الزاني قائماً مجردا، و قيل: ان وجد بثيابه جلد بهما.
أقول: الأول هو المعتمد، و هو مذهب المصنف و العلامة.
[١] النهاية ص ٦٩٥.
[٢] النهاية ص ٧٠٠.