المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٠٠ - البكر من ليس بمحصن
إدريس و المصنف و العلامة.
[الزاني بالمحرمة، كالأم]
قال طاب ثراه: و في جلده قبل القتل تردد.
أقول: يريد أن الزاني بالمحرمة، كالأم و الذمي بالمسلمة و الزاني قهرا، يجب عليهم القتل، و لا يراعى فيهم الإحصان و لا الحرية.
و هل يقتصر على ضرب عنقه؟ قال المفيد: نعم، و قال الشيخ في النهاية [١] يقتل و لم يذكر كيفيته، و قال ابن إدريس: ان كان محصنا وجب عليه الحد ثم الرجم، و ان كان غير محصن وجب الجلد، ثم القتل بغير الرجم، و هو المعتمد.
[يجمع للشيخ و الشيخة بين الحد و الرجم إجماعا]
قال طاب ثراه: و يجمع للشيخ و الشيخة بين الحد و الرجم إجماعا، و في الشاب روايتان، أشبههما: الجمع.
أقول: اقتصر الشيخ في النهاية [٢] على رجم الشاب، و تبعه القاضي و ابن حمزة.
و أطلق السيد و أبو علي و المفيد و تلميذه وجوب الجمع بين الجلد و الرجم، و لم يفصلوا بين الشاب و الشيخ، و به قال الصدوق في المقنع [٣]، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
[البكر من ليس بمحصن]
قال طاب ثراه: و البكر من ليس بمحصن، و قيل: من أملك و لم يدخل.
أقول: الأول مختار الشيخ في الكتابين، و تبعه ابن إدريس، و هو ظاهر القديمين، و اختاره المصنف.
و الثاني مختاره في النهاية [٤] و تبعه القاضي و ابن حمزة، و هو مذهب الصدوق
[١] النهاية ص ٦٩٢.
[٢] النهاية ص ٦٩٣.
[٣] المقنع ص ١٤٤.
[٤] النهاية ص ٦٩٣.