المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٥٦ - لا يكفي الوصف في الأموال الباطنة
المالك منه.
و هنا تحصيل و فروع أودعناها في الجامع، فلتطلب من هناك.
[لا تملك اللقطة بحؤول الحول]
قال طاب ثراه: و لا تملك اللقطة بحؤول الحول و ان عرفها ما لم ينو التملك، و قيل: تملك بمضي الحول.
أقول: ظاهر الشيخ في النهاية [١] و الصدوقين و ابن إدريس دخولها في ملك الملتقط بعد التعريف بغير اختياره.
و قال في الخلاف: لا تدخل في ملكه الا باختياره، بأن يقول: اخترت ملكها و به قال التقي و ابن حمزة. و لم يشترط العلامة و فخر المحققين بلفظ [٢] و اكتفيا بنية التملك، و هو المعتمد.
[التقاط العبد]
قال طاب ثراه: و في المملوك تردد، أشبهه الجواز.
أقول: ذهب الشيخ في الكتابين الى جواز التقاط العبد، و يتولى السيد التعريف، و له التملك بعد الحول. و منع الصدوق من التقاطه، أما لقطة الحرم فيحرم عليه أخذها قطعا.
[لا يكفي الوصف في الأموال الباطنة]
قال طاب ثراه: و لا يكفي الوصف، و قيل: يكفي في الأموال الباطنة. و هو حسن.
أقول: وجه حسنه تعسر اطلاع البينة على الأموال الباطنة، فالاقتصار على البينة عسر و حرج، و لرواية محمد الحجال [٣]، و هو المعتمد.
و يحتمل ضعيفا عدم الاكتفاء، لجواز الدخول بالتخمين و هو مال الغير، فلا يجوز التصرف فيه بمجرد الظن، و الاولى أن الملتقط ان دفع بالوصف لم يمنع،
[١] النهاية ص ٣٢٠.
[٢] في «ق»: بلفظه.
[٣] التهذيب ٦- ٣٩٠- ٣٩١.