المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٤٩ - من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق
كتاب احياء الموات
[إذا تشاح قوم في طريق]
قال طاب ثراه: الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله، فحده خمس أذرع، و في رواية سبع أذرع.
أقول: هذه رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال و الطريق إذا تشاح أهله فحده سبع أذرع [١] و بمضمونها قال في النهاية [٢]، و تبعه القاضي و التقي.
و المصنف و العلامة بالخمسة، و هو في رواية البقباق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع أذرع، و قال بعضهم: أربع أذرع فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: خمس أذرع [٣]. و هو المعتمد.
[من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق]
قال طاب ثراه: من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق، ففي رواية إذا كان ذلك فيما اشترى فلا بأس و في النهاية ان لم يتميز لم يكن عليه شيء، و ان يتميز رده على البائع بالدرك، و الرواية ضعيفة و تفصيل النهاية في موضع المنع، و الوجه البطلان، و على تقدير الامتياز يفسخ ان شاء ما لم يعلم.
[١] فروع الكافي ٥- ٢٩٥، ح ٢.
[٢] النهاية ص ٤١٨.
[٣] تهذيب الأحكام ٧- ١٣٠، ح ٤١.