المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٤٨ - الشفعة تورث
الثانية: لو شهد على البائع هل تبطل به؟ قال في النهاية [١]: نعم، و اختاره ابن حمزة و المصنف، و لم يبطلها ابن إدريس.
الثالثة: إذا بارك لهما أو لأحدهما قال في النهاية [٢] تبطل، و لم تبطل في المبسوط، و اختاره ابن إدريس.
الرابعة: لو أذن قبل البيع أبطلها في النهاية، و لم يبطلها ابن إدريس و اختاره المصنف.
الخامسة: التوكيل في البيع و الشراء لم يبطلها الشيخ به في الكتابين، و تبعه ابن إدريس و أبطلها العلامة في المختلف، و اختاره فخر المحققين.
[الشفعة تورث]
قال طاب ثراه: قال الشيخ الشفعة لا تورث، و قال المفيد و علم الهدى:
تورث، و هو الأشبه.
أقول: قال في النهاية [٣]، و موضع من الخلاف لا تورث، و تبعه القاضي و ابن حمزة، و قال المفيد و علم الهدى تورث، و هو مذهب أبي علي، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
[١] النهاية ص ٤٢٤.
[٢] نفس المصدر.
[٣] النهاية ص ٤٢٥.