المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣١٦ - استرقاق ولدها و هو حر
أو في نصيب باقي الورثة، قاله ابن الجنيد، و الشيخ في النهاية [١].
مستندا إلى موثقة وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سأله عن رجل اشترى جارية، فولدت منه ولدا فمات، قال: ان شاء أن يبيعها باعها، و ان مات مولاها و عليه دين قومت على ابنها، فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر، ثم يجبر على قيمتها، فان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة [٢].
[استرقاق ولدها و هو حر]
قال طاب ثراه: و روى محمد بن قيس إلخ.
أقول: محمد بن قيس مجهول العين، لأنه مشترك بين جماعة منهم أبو أحمد و هو ضعيف روى عن أبي جعفر عليه السّلام.
و روايته هذه مخالفة للأصول في شيئين: استرقاق ولدها و هو حر، و تحتم القتل على المرأة بارتدادها. و كلاهما ممنوعان، فالأولى اطراحها اذن، و نحكم بحرية ولدها، و تحبس هي و تضرب أوقات الصلوات.
[١] النهاية ص ٥٤٧.
[٢] تهذيب الأحكام ٨- ٢٤٠، ح ٩٨.