المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٦٨ - فيمن علا من الإباء و الأمهات تردد
و العلامة، و هو قوي.
[في الوفاة في نصيب الحمل]
قال طاب ثراه: و في الوفاة في نصيب الحمل على احدى الروايتين.
أقول: لا نفقة للمتوفى عنها مع الحيلولة إجماعا، و هل لها النفقة لو كانت حاملا؟ قال الشيخ في النهاية [١] نعم، و أوجبها في نصيب الولد، و به قال القاضي و التقي و ابن حمزة و أبو علي، لرواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام قال:
ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها [٢].
و ذهب الحسن و ابن إدريس الى عدم وجوبها و اختاره العلامة و فخر المحققين و هو المعتمد.
[فيمن علا من الإباء و الأمهات تردد]
قال طاب ثراه: و فيمن علا من الإباء و الأمهات تردد، أشبهه اللزوم.
أقول: التردد من المصنف رحمه اللّه، و منشأه: ورود النص بالنفقة على الأبوين و الأصل براءة الذمة، إلا مع تيقن السبب، و هو هناك مشكوك، لان الجد إذا أطلق عليه اسم الأب كان مجازا، و الأصل الحمل على الحقيقة. و المشهور الوجوب، و هو المعتمد.
[١] النهاية ص ٥٠٣.
[٢] تهذيب الأحكام ٨- ١٥٢، ح ١٢٥.