المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٤٤ - لو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان
تنبيه:
لا فرق في المتعة بين الحرة و الأمة فيعتد في غير الموت بقرئين، و مع الريبة بشهر و نصف، و في الوفاة بأربعة و عشرة أيام، فتكون عدتها في المتعة أطول من عدتها في الدائم، عملا بالعموم و بصريح رواية زرارة [١].
القسم الثالث (في نكاح الإماء)
[لو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان]
قال طاب ثراه: و لو بادر أحدهما، ففي وقوفه على الإجازة قولان، و وقوفه على الإجازة أشبه.
أقول: مختار المصنف و هو قول الشيخ في النهاية [٢]، و هو اختيار العلامة.
و قال ابن إدريس: يبطل من رأس، و للشيخ قول آخر أنه باطل، فان أجازه المولى، كانت الإجازة كالعقد المستأنف.
و قيل: تختص الإجازة بعقد العبد دون عقد الأمة.
و الفرق بين قولي الشيخ أنه في الأول بحكم صحة العقد من حين وقوعه، و على القول الثاني من حين الإجازة.
فيتفرع على ذلك ما لو كان تحته أخت الزوجة حين العقد، و حصلت الإجازة بعد موتها أو فراقها، فإنه يبطل على الأول، و يصح على الثاني.
[١] التهذيب ٨- ١٣٤.
[٢] النهاية ص ٤٧٨.