المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٠٠ - لا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة
كتاب المضاربة
[يثبت للعامل ما شرط من الربح]
قال طاب ثراه: و يثبت للعامل ما شرط من الربح ما لم يستغرقه. و قيل: للعامل أجرة المثل.
أقول: المشهور أنه يثبت للعامل ما شرط من الربح نصفا، أو ثلثا، أو ربعا، أو غير ذلك مما وقع عليه التراضي، و هو مذهب الشيخ في الخلاف، و الاستبصار [١] و ابن حمزة، و أبي علي، و ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة. و قال في النهاية [٢] تثبت له أجرة المثل و يلغى الشرط، و هو مذهب المفيد و القاضي، و هو ظاهر التقي.
[لا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة]
قال طاب ثراه: و لا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر، و فيه قول بالجواز.
أقول: قوى الشيخ في المبسوط [٣] الجواز مع الجهالة، و اختاره العلامة في المختلف، و منع في الخلاف، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
[١] الإستبصار ٣- ١٢٧.
[٢] النهاية ص ٤٢٨.
[٣] المبسوط ٣- ١٩٨.