المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٣٧ - في محرمات الإحرام
و بكراهته قال في الخلاف [١] و الاقتصاد [٢].
الثاني: النظر في المرآة و بالتحريم قال في النهاية [٣] و المبسوط [٤]، و هو قول التقي، و العلامة، و ابن إدريس. و بالكراهة قال في الخلاف [٥]، و تبعه القاضي و ابن حمزة و المصنف.
الثالث: لبس الخاتم للزينة، قال بتحريمه في المبسوط [٦]، و عليه ابن إدريس. و بكراهته قال في الجمل [٧] و عليه المصنف.
الرابع: لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي حرمه في المبسوط [٨]، و كرهه في غيره.
الخامس: الحجامة لا للضرورة، و بتحريمها قال المفيد، و تلميذه و ابن إدريس، و القاضي، و التقي، و العلامة في المختلف. و بالكراهة قال في الخلاف [٩]، و ابن حمزة، و المصنف.
السادس: دلك الجسد لا على وجه الإدماء، و لا خلاف في الكراهة مع عدم الإدماء، قال المصنف بكراهته، و هو قول الشيخ في الجمل [١٠]، و له قول آخر بالتحريم، و اختاره العلامة.
[١] الخلاف ٢- ٣١٣.
[٢] الاقتصاد ص ٣٠٢.
[٣] النهاية ص ٢٢٠.
[٤] المبسوط ١- ٣٢١.
[٥] الخلاف ٢- ٣١٩.
[٦] المبسوط ١- ٣٢٠.
[٧] الجمل و العقود ص ٢٢٨.
[٨] المبسوط ١- ٣٢٠.
[٩] الخلاف ٢- ٣١٥.
[١٠] الجمل و العقود ص ٢٢٩.