المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ١١٩ - في صوم القضاء
اختيار الشيخ في النهاية [١] و الخلاف [٢] و اختاره المصنف و العلامة.
و الثاني اختياره في التهذيب لرواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل سافر في شهر رمضان فيموت، قال: يقضى عنه و ان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها، و المريض في رمضان لم يصح حتى مات لم يقض عنه [٣].
و في معناها رواية محمد بن مسلم عنه عليه السّلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث و المرض فلا، و أما السفر فنعم [٤]. و المعتمد الأول.
قال طاب ثراه: و يقضى عن المرأة ما تركته على تردد.
أقول: مراده إذا ماتت المرأة هل يجب على وليها و هو ولدها الذكر الأكبر القضاء عنها، كما يجب عليه القضاء عن الأب؟ فيه قولان، الوجوب قاله الشيخ في النهاية [٥] و المبسوط [٦] و العلامة في المختلف، و هو المعتمد. و عدمه قال ابن إدريس.
قال طاب ثراه: إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء. و قيل: يتصدق من التركة عن كل يوم بمد.
أقول: سقوط القضاء لا الى بدل مذهب ابن إدريس و وجوب [٧] الفدية لكل يوم مد مذهب الشيخ. و الاستيجار من التركة للصوم كالحج مذهب التقي.
[١] النهاية ص ١٥٨.
[٢] الخلاف ٢- ٢٠٩.
[٣] تهذيب الأحكام ٤- ٢٤٩، ح ١٤.
[٤] تهذيب الأحكام ٤- ٢٤٩، ح ١٥.
[٥] النهاية ص ١٥٧.
[٦] المبسوط ١- ٢٨٦.
[٧] في «س»: و أوجب.