المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٠٧ - في المستحقين
و في المقنع [١].
[في المستحقين]
قال طاب ثراه: و يقسم ستة أقسام على الأشهر.
أقول: هذا هو المشهور عند علمائنا، و في صحيحة ربعي [٢] يقسم خمسة أقسام، و لا نعلم به قائلًا.
قال طاب ثراه: و في استحقاق من ينسب إليه بالأم قولان، أشبههما أنه لا يستحق.
أقول: استحقاقه مذهب السيد، و منعه مذهب الشيخ في النهاية [٣]، و المبسوط [٤]، و ابن حمزة، و ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
قال طاب ثراه: و هل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد؟ فيه تردد، أحوطه بسطه عليهم و لو متفاوتا.
أقول: وجوب البسط على الأصناف مذهب التقي، و هو ظاهر الشيخ.
و بالاستحباب قال ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
قال طاب ثراه: و في اعتبار الايمان تردد، و اعتباره أحوط.
أقول: المعتمد اعتبار الايمان في مستحق الخمس، للنهي عن مساعدة غير المؤمن، و هو فتوى الأصحاب. و يحتمل ضعيفا عدمه، لاستحقاقه بالقرابة و النسب و المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في الآراء.
قال طاب ثراه: و في اختصاصه بالمعادن تردد، أشبهه أن الناس فيها شرع.
أقول: من أصحابنا من أطلق القول بكون المعادن للإمام، كالمفيد، و تلميذه و القاضي، و الشيخ في أحد قوليه و العلامة في المختلف، فهي من الأنفال عندهم.
[١] المقنع ص ٥٣.
[٢] تهذيب الأحكام ٤- ١٢٨ ح ١.
[٣] النهاية ص ١٩٩.
[٤] المبسوط ١- ٢٦٢.