المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٩٤
قال المحقّق قدّس سرّه:
و قد يجب فيه الخمس بعد المؤونة، و قيل: لا يجب حتِی يبلغ عشرين ديناراً، و هو المروي، و الأوّل أکثر.
ولا يخفي عليک أنّ هذا هو البحث في المقام الثالث من المقامات.
المقام الثالث: في اعتبار بلوغ النصاب و عدمه
فهل يعتبر في وجوب تعلّق الخمس علِی المعدن بلوغ النصاب أم لا؟ و علِی فرض الاعتبار ما هو مقداره، هل هو عشرون ديناراً، أو دينار واحد؟ فيه أقوال ثلاثة:
قول: بعدم الاعتبار، و قد نسب ذلک إلِی أکثر القدماء(١)، بل ظاهر الخلاف(٢) و السرائر(٣) أنّ الخمس بعد إخراج مؤونة الإخراج و التصفية و إن قلّ، و ادّعيا عليه الإجماع.
و قول: بالاعتبار، و هو إذا بلغ مقداره عشرين ديناراً، و القائل هو الشيخ في نهايته و مبسوطه(٤)، و ابن حمزة في وسيلته(٥)، و وافقها جماعة من المتأخّرين، بل في المدارک(٦) نسبته إلِی عامّة القدماء، بل هو مختار من عاصرناه و أکثر المحقّقين
------------------------------
[١] . لاحظ الدروس الشرعية، ١: ٢٦٠.
[٢] . الخلاف ٢: ١١٩، مسألة ١٤٠.
[٣] . السرائر ١: ٤٨٩ـ٤٨٨.
[٤] . النهاية، ص ١٩٧؛ المبسوط ١: ٢٣٧.
[٥] . الوسيلة، ١٣٨
[٦] . مدارک الأحکام ٥ : ٣٦٥..