المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨١
قال المحقّق قدّس سرّه:
قليلاً کان أو کثيراً.
في عدم اعتبار النصاب في المغتنم:
قوله قدّس سرّه: «قليلاً کان أو کثيراً» أي: لا فرق في وجوب الخمس في المغتنم بين الصورتين، وفاقاً لصريح جماعة و ظاهر آخرين، بل في الجواهر: «لا أعرف فيه خلافاً سوي ما يحکي عن ظاهر غرية المفيد من اشتراط بلوغ مقدار عشرين ديناراً و هو ضعيف جدّاً، لا نعرف له موافقاً و لا دليلاً»(١)، بل الدليل بإطلاقه يدلّ علِی خلافه کما لا يخفي
في فداء المشرکين و ما صولحوا عليه و الجزية:
و في الجواهر: «و من الغنيمة عرفاً فداء المشرکين و ما صولحوا عليه، وفاقاً للدروس و الروضة و کشف الاُستاذ، فيجب فيه الخمس، بل هو منها قطعاً بالمعني الأعمّ و إن کان في وجوب الخمس فيه حينئذٍ بحث؛ لمنع إرادة ما عدا السبعة منه فتأمّل»(٢).
و لعلّ وجه التأمّل هو صحّة القول بوجوب الخمس فيه إذا صدق عليه عرفاً الغنيمة، و قد عرفت بأنّ ما يصدق عليه ذلک يتعلّق به الخمس و لو بالمعني الأعمّ.
---------------------------------
[١] . جواهر الکلام ١٦: ١٣.
[٢] . جواهر الکلام ١٦: ١٣.