المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٤٠
قال المحقّق قدّس سرّه:
الخامسة: يجب أن يتولّي صرف حصّة الإمام علِیه السلام في الأصناف الموجودين من إليه الحکم بحقّ النيابة کم يتولّي أداء ما يجب علِی الغائب.
المسألة الخامسة: في من يتولّي صرف حصّة الإمام علِیه السلام و الأصناف في عصر الغيبة
بعد بيان الأقوال في متعلّق المصرف في الحصّتين ـ من الإمام علِیه السلام و الأصناف ـ تصل النوبة إلِی البحث عمّن يتولّي ذلک في عصر الغيبة بعد معلومية کون المتولّي لذلک في زمان الحضور هو نفس الإمام علِیه السلام في الحصّتين.
و المسألة ذات أقوال و اختلاف و ربما يرجع ذلک إلِی الاختلاف في المسألة السابقة من حيث المبني.
في الأقوال في المسألة:
و من ذلک: کلام الماتن رحمه الله؛ فإنّه ـ حيث اختار في المسألة السابقة لزوم صرف حصّة الإمام في زمن الغيبة في الأصناف الموجودين ـ حکم هنا بأنّ من يتولّي ذلک هو الحاکم الجامع لشرائط الفتوي من باب حقّ النيابة کما يتولّي أداء ما يجب علِی الغائب غير الإمام علِیه السلام، فيصير هذا أحد الأقوال في المسألة، و هذا ممّا يوافقه المتأخّرون، بل في المسالک(١) نسبته إلِی کلّ من أوجب صرفه بذلک؛ لانحصار ولاية ذلک و أمثاله فيه.
------------------------------------
[١] . مسالک الأفهام١: ٤٧٦.