المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٥٨
و الدليل عليه ـ مضافاً إلِی الإجماع، و فتاوي الأصحاب ـ دلالة أخبار کثيرة معتبرة عليه، مثل:
صحيح حفص بن البختري، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: «الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا رکاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم» الحديث[١].
و کذا مرسل حمّاد ـ في حديث ـ : «و الأنفال کلّ أرض خربة باد أهلها، و کلّ أرض لم يوجف عليها بخيل و لا رکاب، و لکن صالحوا صلحاً و أعطوا بأيديهم علِی غير قتال» الحديث[٢].
و رواية علي بن اسباط، عن أبي الحسن موسِی علِیه السلام ـ في حديث ـ قال: «إنّ الله لمّا فتح علِی نبيه فدک و ما والاها لم يوجف عليه بخيل و لا رکاب» الحديث[٣].
و رواية زرارة، عن الصادق علِیه السلام ـ بعد السؤال عن آية الأنفال ـ قال: «و هي کلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل و لا رجال و لا رکاب، فهي نفل لله و للرسول»[٤].
و رواية محمّد بن مسلم، عنه علِیه السلام: «إنّ الأنفال ما کان من أرض لم يکن فيها هراقة دم، أو قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم» الحديث[٥].
و رواية الحلبي عنه علِیه السلام ـ في حديث ـ قال: «الفييء ما کان من أموال لم يکن فيها هراقة دم أو قتل، و الأنفال مثل ذلک، هو بمنزلته»[٦].
[١] . الکافي ١: ٥٣٩، الحديث ٣؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٢٣، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ١.
[٢] . الکافي ١: ٥٤٠، الحديث ٤؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٢٤، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٤.
[٣] . الکافي ١: ٥٤٣، الحديث ٥؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٢٥، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٥.
[٤] . تهذيب الأحکام ٤: ١٣٢، الحديث ٣٦٨؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٢٦، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٩.
[٥] . تهذيب الأحکام ٤: ١٣٣، الحديث ٣٧٠؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٢٦، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ١٠.
[٦] . تهذيب الأحکام ٤: ١٣٣، الحديث ٣٧١؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٢٧، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ١١.