المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٦٤
إن کان ظاهر إطلاق کلام المصنّف و في کتاب اللقطة[١] کونه لواجده مطلقاً حيث قال المصنّف: «و إن جهله فهو للمشتري و عليه الخمس»[٢].
في عدم اختصاص الحکم بالبايع
ثمّ يأتي البحث في أنّ هذا الحکم هل هو مختصّ بالبايع أو کان هو الأعمّ حتِی يشمل مثل الواهب و المصالح و نحوهما؟
قال في الجواهر: «و الظاهر إرادته الجنس من البايع لا البايع القريب خاصّة، أو المثالية منه»[٣] هذا.
و لکن قد عرفت منّا کون المتبادر إلِی الذهن هو القريب لا الأعمّ منه و من البعيد. نعم، إرادة المثالية من البايع غيربعيد؛ لإلغاء الخصوصية عنه، فيشمل مثل الواهب و غيره حتِی وارث کلّ واحد منهم کما في المسالک[٤]، و قال في الجواهر: «و لابأس به»[٥]، کما نحن نقول کذلک، و يتولّد من هذا الفرع فروع لا بأس بذکرها:
الفرع الأوّل: فيما لو تعدّد البايع أو الورثة
فهو يتصوّر من حيث الحکم بوجوه: تارة: يتّفق الجميع علِی نفي کونه لهم، فلا إشکال حينئذٍ في کون حکمه حکم نفي الواحد و الکلام هنا کالکلام فيه.
و اُخري: يتّفق الجميع في الإثبات، فهو أيضاً ممّا لا إشکال في ترتّب آثاره کالواحد إذا ثبت.
[١] . شرائع الإسلام ٣: ٢٣٤.
[٢] . شرائع الإسلام ١: ١٦٣.
[٣] . جواهر الکلام ١٦: ٣٣.
[٤] . مسالك الأفهام ١: ٤٦١.
[٥] . جواهر الکلام ١٦: ٣٣.