المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١٨
قول: بعدم الوجوب و هو لصاحب کشف الغطاء ـ قد نقله عنه صاحب الجواهر[١]ـ بقوله: «... فلا خمس»[٢]، و کذا عن الأردبيلي[٣].
و قول: بالتفصيل بين کون المخرج إنساناً، سواء کان مالکاً أو غير مالک ـ بکونه غاصباً أو فضولياً أو مستأجراً أو زاعماً بکونه مالکاً ثم ظهر له الخلاف ـ فإنّه يجب لمن استقرّ في يده ملکاً الخمس، بخلاف ما لو کان المستخرج غير إنسان من الحيوان أو السيل أو الزلازل، فإنّه لا يجب عليه الخمس بعنوان المعدن، هذا کما عن مصباح الفقيه[٤].
و قول: بالوجوب مطلقاً ـ أي: في جميع الصور المذکورة ـ هذا کما عن صاحبي الجواهر[٥]و العروة رحمه الله[٦]، و أکثر أصحاب التعليق بالفتوي أو بالاحتياط الوجوبي.
في أدلّة الأقوال:
فلا بأس هنا بذکر وجه کلّ من الأقوال:
أمّا وجه القول بعدم الوجوب مطلقاً: فأن يقال: إنّه يعتبر في خمس المعدن استخراج الشخص عن مرکزه، فأخذ المعدن مطروحاً بسبب آخر غير إخراج الآخذ لا يوجب الخمس، بل قد أيده صاحب مصباح الفقيه بأنّ «هذا أوفق بما يقتضيه الجمود علِی ما ينسبق إلِی الذهن من ظواهر أدلّته»[٧]، بل عن المنتظرِی رحمه الله
[١] . جواهر الکلام ١٦: ٢٢.
[٢] . کشف الغطاء ٤: ٢٠١.
[٣] . مجمع الفائدة و البرهان ٤: ٣٠٨.
[٤] . مصباح الفقيه ١٤: ٣٧ـ٣٦.
[٥] . جواهر الکلام ١٦: ٢٢.
[٦] . العروة الوثقي (المحشّي) ٤: ٢٤١ـ٢٤٠، مسألة ٧.
[٧] . مصباح الفقيه ١٤: ٣٦.