المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٨١
قال المحقّق قدّس سرّه:
الرابع: کلّ ما يخرج من البحر بالغوص کالجواهر و الدرر.
و اعلم أنّه ممّا يجب فيه الخمس من السبعة ما يخرج بالغوص من البحر ممّا اعتيد خروجه منه مثل الجواهر و الدرر و نحوهما.
في الدليل علِی وجوب الخمس في ما يخرج بالغوص:
أوّلاً: هو الإجماع کما في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه، کما اعترف به في الحدائقّ بل في ظاهر الانتصار و صريح الغنية و المنتهي الإجماع عليه، کظاهر نسبته إلِی علمائنا في التذکرة»(١)، و وافقهم جميع المتأخّرين من الفقهاء: کصاحب مصباح الفقيه(٢)، و مصباح الهدي(٣)، و جميع من علّق علِی العروة من أصحاب الفتوي(٤).
و ثانياً: قوله تعالي (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ) الآية(٥) بالتقريب السابق من کون المراد من الغنيمة هو المعني الأعمّ و لو بضميمة الأخبار في تفسيرها لا خصوص غنائم دار الحرب کما عليه العامة.
-----------------------------------
[١] . جواهر الکلام ١٦: ٣٩.
[٢] . مصباح الفقيه ١٤: ٨٣.
[٣] . مصباح الهدي ١١: ٤٧ـ٤٦.
[٤] . راجع العروة الوثقي (المحشّي) ٤: ٢٥٢.
[٥] . سورة الأنفال : الآية ٤١.