المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٥٧
و لو مع ملاحظة توزيع المشترک بينهما من المدّة عليهما، سواء اُريد بإخراج مؤونة المشترک منها بالتوزيع علِی حسب النسبة أو غيره، و هو و إن کان قد يوافقه ظاهر الفتاوي لکن...» انتهي کلامه[١].
و القول الثاني: هو أنّه من حين الشروع في التکسّب بأنواعه، فإذا تمّ خمّس ما فضل، و هذا هو مختار الدروس[٢] و الحدائق[٣] و صاحب الجواهر[٤]و الشيخ الأعظم في کتاب الخمس، و السيد في العروة[٥] و أکثر أهل التعليق عليها، و هو الأقوي عندنا.
و نعم ما قال في تشريح ذلک الشيخ الأنصاري في کتاب الخمس فنحن نذکر تمام کلامه هنا و هو مختارنا، و هذا هو نصّه:
«ثمّ إنّ الأظهر في الروايات و الفتاوي أنّ المراد من بالعام هو العام الذي يضاف إليه الربح عرفاً، و يلاحظ المؤونة بالنسبة إليه، و أمّا مبدأ حول المؤونة في ما يحصل بالاکتساب هو زمان الشروع في التکسّب، و في ما لا يحصل بقصد و اختيار ـ لو قلنا به ـ زمان حصوله...
أمّا الأوّل: فلأنّ المتعارف وضع مؤونة زمان الشروع في الاکتساب من الربح المکتسب، فالزارع عام زراعته الشتوية من أوّل الشتاء، و هو زمان الشروع في الزرع، و يلاحظ المؤونة و يأخذ من فائدة الزرع مؤونة أوّل أزمنة الاشتغال به إلِی آخر الحول.
[١] . جواهر الکلام ١٦ :٨١.
[٢] . الدروس الشرعيّة ١: ٢٥٩.
[٣] . الحدائق الناضرة ١٢: ٣٥٤.
[٤] . جواهر الکلام ١٦ :٨١.
[٥] . العروة الوثقي (المحشّي) ٤: ٢٨٥، مسألة ٦٠.