المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٢
الفرع الثاني: فيما لو فسخ العقد بالخيار....................................... ٢٧٧
الفرع الثالث: فيما لو انتقلت العين إلِی غيره................................. ٢٧٨
الفرع الرابع: في حکم الإقالة و فسخ الذمّي.................................. ٢٧٩
الفرع الخامس: في قصد القربة في ما يؤخذ من الذمّي من الخمس........ ٢٨٠
الفرع السادس: فيما إذا اشتري الذمّي من المسلم و شرط عليه عدم الخمس ٢٨٢
الکلام في صحّة الشرط و عدمه............................................... ٢٨٢
الکلام في أنّ الشرط الفاسد إذا وقع في العقد، هل يفسده أم لا؟............ ٢٨٣
قسم آخر من الشروط........................................................... ٢٨٣
الفرع السابع: فيما إذا اشتري الذمّي من المسلم أرضاً ثمّ أسلم.............. ٢٨٤
الفرع الثامن: في ما لو تملّک ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل الإقباض ٢٨٧
الفرع التاسع: في الخيار للذمّي لو أسلم الناقل قبل الإقباض................ ٢٨٩
الفرع العاشر: فيما إذا اشتري الذمّي الأرض من مسلم ثانياً................ ٢٨٩
الفرع الحادي عشر: فيما لو شرط البايع المسلم علِی الذمّي أن يبعها إلِی مسلم آخر ٢٩٠
الفرع الثاني عشر: في شراء الأرض من هو بحکم الذمّي.................. ٢٩١
الفرع الثالث عشر: في اختصاص وجوب الخمس بالذمّي أو يشمل مثل المعاهد و الحربي ٢٩١
السابع: ما اختلط بالحرام
الصورة الاُولي: الحلال إذا اختلط بالحرام و لا يتميز و لم يعلم صاحبه.. ٢٩٣
تذييل: في مصرف هذا الخمس................................................ ٣٠١
الصورة الثانية: ما لو علم قدر الحرام تفصيلاً و لکن لا يعرف صاحبه مطلقاً ٣٠٢
دليل القول بالتصدّق مطلقاً...................................................... ٣٠٤
الجواب عن إشکال صاحب الحدائق.......................................... ٣١١
دليل القول بالتخميس مطلقاً..................................................... ٣١٢