المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠٤
قال المحقّق قدّس سرّه:
و لا يجب استيعاب کلّ طائفة بل لو اقتصر من کلّ طائفة علِی واحد جاز
في عدم وجوب استيعاب کلّ طائفة:
اعلم أنّ عدم وجوب الاستيعاب هو المعروف من مذهب الأصحاب کما عن المدارک(١) و الذخيرة(٢) کما کان الأمر کذلک في جواز کون البسط علِی الطوائف الثلاثة متفاوتاً، بل قد نقل نفي الخلاف في الجواز خصوصاً في الأوّل، کما قد يفهم الإجماع عليه من العلّامة في المنتهي(٣).
في دليل المسألة:
و العمدة هنا هو الرجوع إلِی دليل المسألة ـ مضافاً إلِی دعوي الإجماع عليه ـ فلا بأس أوّلاً أن نتعرّض دليل من ذهب إلِی وجوب الاستيعاب کصاحب الحدائق(٤) حيث قد مال إلِی ذلک، بل قد نسب ذلک إلِی ظاهر السرائر(٥) و الدروس(٦) لکنّه غير واضح.
-----------------------------
[١] . مدارک الأحکام ٥: ٤٠٣.
[٢] . ذخيرة المعاد ٢: ٤٨٨.
[٣] . لاحظ جواهر الکلام ١٦: ١٠١ .
[٤] . لاحظ الحدائق الناضرة ١٢: ٣٨٢.
[٥] . لاحظ السرائر ١: ٤٩٦؛ و عنه جواهر الکلام ١٦: ١٠٣.
[٦] . لاحظ الدروس الشرعيّة ١: ٢٦٢، درس ٦٩.