المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٧١
و رواية أبي بصير، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: سألته عن صفو المال، قال: «الإمام يأخذ الجارية الروقة، و المرکب الفاره، و السيف القاطع، و الدرع، قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال»[١].
و رواية اُخري عنه، عن أبي جعفر علِیه السلام نقله في المستدرک[٢].
و موثّقة أبي الصباح الکناني قال، قال أبوعبدالله علِیه السلام: «نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال، و لنا صفو المال» الحديث[٣].
و ذکره بعد الأنفال يکون من قبيل ذکر الخاصّ بعد العامّ، و لعلّ ذکره بخصوصه کان من باب الردّ علِی العامّة حيث يدّعون اختصاص ذلک بالرسول صلِّی الله علِیه و آله و سلّم و سقوطه بعده، فادّعي٧ أنّه للإمام بعده.
ومرسلة حماد بن عيسي ـ في حديث ـ عن العبد الصالح علِیه السلام: «و للإمام صفو المال، أن يأخذ من هذه الأموال صفوها: الجارية الفارهة، و الدّابة الفارهة، و الثوب و المتاع ممّا يحبّ أو يشتهي، فذلک له قبل القسمة، و قبل إخراج الخمس»[٤].
و في المدارک[٥]: أنّ قيدعدم الإجحاف مستغني عنه، بل کان الأولي ترکه. و قال في مصباح الفقيه: «و لقد أجاد في المدارک»[٦]، و لعلّه لأجل إطلاق الأدلّة عن هذا القيد، بل قال في الجواهر: «بل قد يقضي بأنّ له ذلک و إن کان هو الغنيمة لا غير، إلّا أنّک قد عرفت اشتراطه في معقد إجماع المنتهي، المعتضد بالأصل، و
[١] . تهذيب الأحکام ٤: ١٣٤، الحديث ٣٧٥؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٢٨، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ١٥.
[٢] . مستدرک الوسائل ٧: ٢٩٥، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ١.
[٣] . الکافي ١: ١٨٦، الحديث ٦؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٣٥، أبواب الأنفال، الباب ٢، الحديث ٢.
[٤] . الکافي ١: ٥٤٠، الحديث ٤؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٢٤، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٤.
[٥] . مدارک الأحکام ٥: ٤١٧.
[٦] . مصباح الفقيه ١٤: ٢٥٠.