المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٤٧
و في الجواهر ـ بعد ذکر عدم شرطية العدالة فيه ـ قال: «لکن قد يوهم ما في المتن الخلاف فيه»[١] أراد من ذلک جملة «علي الأظهر» في المتن، مع أنّه ربما يمکن أن تکون إشارة إلِی إمکان احتمال هذا التقييد في الإطلاقات لأجل بعض المناسبات الذي يقتضي ذلک من إحراز ذلک في مثل الزکاة والخمس من المساعدات المالية التي توجب اُنس الذهن بکون المحبوب عند الشرع هو ترک ذلک لمن کان فاسقاً، خصوصاً إذا کان متجاهراً بالفسق کما ذکره بعض أصحاب التعليق علِی العروة[٢] کالعلّامة البروجردي و السيد عبدالهادي الشيرازي و غيرهما کما هو مقتضي الاحتياط، فيمکن أن يکون ذکر «الأظهر» لذک، لا لأجل وجود الخلاف؛ فيتّجه دعوي عدم اعتبارها و کون ذلک مورد وفاق لفتوي الأصحاب کما أشار إليه صاحب المدارک، و نعم ما قال. هذا کلّه تمام البحث حول کتاب الخمس و ما يتعلّق به فتصل النوبة إلِی البحث عمّا يلحق به.
[١] . جواهر الکلام ١٦: ١١٥.
[٢] . العروة الوثقي ٤: ١٣٠ـ١٢٩.