المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٦٢
يظهر من جماعة من المحقّقين کالعلّامة[١]، و الشهيدين[٢] و المحقّق الثاني[٣] و الشيخ في کتاب الخمس[٤] و صاحب مصباح الفقيه[٥] و المنتظري[٦] هو الوجه الأوّل.
خلافاً لجماعة اُخري کالشهيد الأوّل في البيان[٧] و صاحب الجواهر[٨] و المحقّق الآملي[٩] کأنّهم أرادوا لزوم تحقّق التعريف من دون لزوم رعاية الترتيب بدعوي مساواة اليد السابقة علِی اليد الأسبق، و قرب زمان يد أحدهم من يد المعرّف لا يقتضي ترجيحه علِی غيره.
و القول الثالث: هو التوقّف کما هو المحکي عن القواعد[١٠]، بل عن الشيخ الأکبر أنّه قال: و التوقّف في محلّه، بل الأولي المنع عن وجوب تعريف غير المالک الأوّل؛ لعدم جريان أدلّة ثبوته في غيره[١١].
قلنا: و المختار في المسألة هو القول الأوّل؛ لأنّه هو الظاهر من النصوص، المتبادر إلِی الذهن من لفظ «البايع» و «أهل المنزل»؛ مضافاً إلِی ما في مصباح الفقيه بقوله: «إنّ قضية اعتبار اليد هو ترجيح اليد السابقة علِی القديمه، و کون حال کلّ يد بالنسبة إلِی سابقتها حال الأصل بالنسبة إلِی الدليل، و من هنا يتّجه
[١] . لاحظ تذکرة الفقهاء ٥: ٤١٤، مسألة ٣١٢؛ و منتهي المطلب ٨: ٥٢٦.
[٢] . لاحظ الدروس الشرعيّة ١: ٢٦٠؛ مسالك الأفهام ١: ٤٦١؛ الروضة الهيّة ٢: ٤٢٣؛ حاشية الشرائع الإسلام، ص ١٧٩.
[٣] . لاحظ جامع المقاصد ٦: ١٧٩.
[٤] . کتاب الخمس للشيخ الأعظم رحمه الله، ص ٥٣؛ لاحظ أيضاً ص١٤٤، مسألة ٣، فرع.
[٥] . مصباح الفقيه ١٤: ٦٧.
[٦] . کتاب الخمس و الأنفال، ص ٩٠ـ٨٩.
[٧] . البيان، ص٣٤٤.
[٨] . لاحظ جواهر الکلام ١٦: ٣٢.
[٩] . لاحظ مصباح الهدي ١١: ٣٧.
[١٠] . لاحظ قواعد الأحکام ١: ٣٦٢.
[١١] . کتاب الخمس للشيخ الأعظم رحمه الله، ص ٥٢.