المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣٦
معلوم الصاحب أو کمعلومه، بل الإمام علِیه السلام ممّن يستحقّه معلومٌ قطعاً» انتهي ما في الجواهر[١].
و الأقوي و الأوجه عندنا هو الأخير: من المصالحة مع الإمام و من يقوم مقامه إن أمکن، و إلّا دفع ما يحصل به اليقين بالبرائة ـ دون العِدل الآخر من أداء ما ينتفي معه يقين الشغل ـ؛ لوضوح تحقّق شغل اليقين هنا، فلابدّ من تحصيل اليقين بالبرائة و الفراغ، و هو لا يتحقّق إلّا بأداء الأکثر في غير الأقلّ و الأکثر الاستقلالي، و أمّا فيه: فيکفي الاکتفاء بالأقلّ کما لا يخفي وجهه عمّا عرفت فيما سبق.
الفرع الثامن: فيما لو تصرّف بالحرام قبل اختلاطه ثمّ اشتبه عليه مقدار ما ثبت في ذمّته
و من ذلک يظهر الفرع الثامن، و هو ـ کما في الجواهر[٢]ـ: أنّه لو تصرّف بالحرام قبل اختلاطه ثمّ اشتبه عليه مقدار ما ثبت في ذمّته کان له حکم مجهول المالک، يتصدّق بما يحصل به اليقين احتياطاً، إن لم يمکن المصالحة مع الإمام أو من يقوم مقامه، و إلّا کان الثاني أحوط کما عن کشف الإستناد[٣] و وافقه الآملي في مصباحه[٤].
الفرع التاسع: فيما لو کان الاختلاط من الأخماس و الزکوات و الأوقاف
بل لا يبعد کون الحکم کذلک في الفرع التاسع و هو: ما لو کان الاختلاط من الأخماس و الزکوات و الأوقاف، بأنّه إن أمکن المصالحة مع الإمام أو نائبه فهو، و إلّا يتصدّق بما يحصل له اليقين بالبرائة، و هکذا يکون الحکم في المشتبه بين الثلاثة أو أزيد.
[١] . جواهر الکلام ١٦: ٧٦.
[٢] . جواهر الکلام ١٦: ٧٧.
[٣] . کشف الغطاء ٤: ٢٠٦.
[٤] . مصباح الهدي ١١: ٨٦ـ٨٧.