المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤٦
قال المحقّق قدّس سرّه:
الثاني: لا يعتبر الحول في شيء من الخمس، و لکن يؤخّر ما يجب في أرباح التجارات احتياطاً للمکتسب.
الفرع الثاني: هو عدم اعتبار الحول في وجوب الخمس في شيء من السبعة، بل الوجوب يثبت بمجرّد تحقّق مصداقه من المتعلّق، و لا يحتاج إلِی مضي الحول عليه لتثبت الوجوب کما کان کذلک في بعض الزکوات.
عدم اعتبار الحول في غير الأرباح
و ذلک في غير الأرباح من السبعة ممّا لا خلاف فيه ـ علِی ما ادّعاه صاحب الجواهر(١)ـ بل في المدارک(٢) الإجماع عليه، بل فيها عن المنتهي(٣) أنّه قول العلماء کافّة إلّا من شذّ من العامّة، بل في الرياض(٤) نسبته إلِی إجماعنا الظاهر المصرّح به في کلام جماعة. فالإجماع يصير هنا أحد من الأدلّة، کما أنّ إطلاقات الأخبار و الروايات بل الآية، المعتضدة بالإجماع، تدلّ عليه، بل يمکن دعوي الإجماع علِی وجوب أدائه فوراً علِی حسب الفورية العرفية؛ لأنّه حقّ للغير، المطالب حالاً، إن
-------------------------------
[١] . جواهر الکلام ١٦: ٧٨.
[٢] . مدارک الأحکام ٥: ٣٩٠.
[٣] . منتهي المطلب ٨: ٥٣١.
[٤] . رياض المسائل ٥: ٢٤٥.