المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٨
أحدهما: عن أبي جعفر علِیه السلام قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: «إن کانت معمورة فيها أهلها، فهي لهم، و إن کانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به»[١].
و الثاني: عن أحدهما علِیه السلام ـ في حديث ـ قال: و سألته عن الورق يوجد في دار، فقال: «إن کانت معمورة فهي لأهلها، و إن کانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت»[٢].
حيث يفهم منهما أنّ ما وجد في دار خربة قد جلي عنها أهلها يکون لواجده و إن صدق عليه الکنز.
هذا کلّه في القسم الثاني من أقسام الواجد للکنز، و هو إذا کان في دار الإسلام و لم يکن عليه أثر الإسلام.
القسم الثالث: هو ما إذا وجد في أرض دار الإسلام و عليه أثر الإسلام
فهل هو کالسابق منه من کونه لواجده و عليه الخمس کما هو مختار صاحب الجواهر وفاقاً للخلاف و السرائر و المدارک و کشف الإستاذ، بل لعلّه ظاهر ما عن المفيد و المرتضي و الحسن من الإطلاق أيضاً بل لعلّه ظاهر ابن زهرة في غنيته بل تحتمل عبارته دعواه الإجماع عليه[٣]، بل قد وافقه صاحب مصباح الفقيه[٤] و مصباح الهدي[٥] بل السيد في العروة[٦] و أکثر أصحاب التعليق لولا الکلّ
[١] . الکافي ٥: ١٣٨، الحديث ٥؛ تهذيب الأحکام ٦: ٣٩٠، الحديث ١١٦٩؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٤٤٧، أبواب اللقطة، الباب ٥، الحديث١.
[٢] . تهذيب الأحکام ٦: ٣٩٠، الحديث ١١٦٥؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٤٤٧، أبواب اللقطة، الباب ٥، الحديث٢.
[٣] . جواهر الکلام ١٦: ٢٩.
[٤] . مصباح الفقيه ١٤: ٦٥ ـ٦٤.
[٥] . مصباح الهدي ١١: ٣٣.
[٦] . العروة الوثقي (المحشّي) ٤: ٢٤٦.