المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٦٣
قال المحقّق قدّس سرّه:
السادس: إذا اشتري الذمّي أرضاً من مسلم وجب فيها الخمس.
السادس: ممّا يجب فيه الخمس: ما اشتراه الذمّي من أرض مسلم
و هو مشتمل علِی اُمور:
الأمر الأوّل: في وجوب الخمس
و هو ممّا وقع فيه الاختلاف في الجملة؛ حيث إنّ وجوب الخمس فيها مقبول عند عدّة من القدماء مثل ابني حمزة و زهرة و الشيخ حسب ما نسبه إليه صاحب الروضة و المتأخّرين بعده أجمع، بل في المنتهي و التذکرة و کنز العرفان نسبته إلِی علمائنا، بل في الغنية دعوي الإجماع عليه(١).
خلافاً للآخرين من القدماء و غيرهم، و هم علِی طائفتين: طائفة: ليست مخالفتهم بالصراحة بل لأجل عدم ذکرهم هذا في عداد ما يتعلّق به الخمس، و هم من القدماء ابن عقيل و ابن الجنيد و المفيد و سلّار و التقي(٢)، و طائفة اُخري مخالفتهم بالصراحة: کالشهيد الثاني من المتأخّرين في فوائد القواعد(٣) من الميل إلِی عدم الخمس فيها استضعافاً للرواية، و هکذا صاحب المعالم في المنتقي(٤) فإنّه
------------------------------
[١] . راجع مختلف الشيعة ٣: ٣١٧؛ و کنز العرفان ١: ٢٤٩؛ و جواهر الکلام ١٦: ٦٥؛ و کتاب الخمس للشيخ الأعظم، ص٩٩.
[٢] . جواهر الکلام ١٦: ٦٥.
[٣] . فوائد القواعد، ص ٢٨١.
[٤] . منتقي الجمان ٣: ١٢٨٧.