المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨
الفرع الخامس: فيما زاد الکنز عن حدّ النصاب.............................. ١٤٢
أقسام الکنز....................................................................... ١٤٤
القسم الأوّل: ما إذا وجد الکنز في أرض دار الحرب....................... ١٤٤
القسم الثاني: ما وجد في أرض دار الإسلام و لکن لم يکن عليه أثر الإسلام ١٤٥
ما لو وجد الکنز في الأراضي المباحة بالأصل.............................. ١٤٥
ما لو وجد الکنز في الأراضي المملوکة للإمام.............................. ١٤٦
ما لو وجد الکنز في الأراضي المملوکة لقاطبة المسلمين................... ١٤٦
القسم الثالث: هو ما إذا وجد في أرض دار الإسلام و عليه أثر الإسلام... ١٤٨
الکلام في ما إذا لم نقل بکونه کنزاً............................................ ١٥٣
تعريف البايع لو وجد الکنز في ملک مبتاع.................................. ١٥٥
ما يمکن أن يستدلّ به لوجوب التعريف....................................... ١٥٥
سقوط وجوب التعريف للبايع لو علم عدم کونه له........................... ١٦١
مراعاة الترتيب في التعريف................................................... ١٦١
عدم اختصاص الحکم بالبايع................................................... ١٦٤
الفرع الأوّل: فيما لو تعدّد البايع أو الورثة.................................... ١٦٤
الفرع الثاني: فيما إذا وجد المستأجر أو المستعير کنزاً في الأرض المستأجرة أو المستعيرة ١٦٧
الفرع الثالث: في الکنز الذي وجد في ملک الغير........................... ١٦٨
لو اشتري دابّة و وجد في جوفها شيئاً له قيمة................................ ١٧٣
لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها درّة أو سبيكة................................ ١٧٥
تفريع: فيما إذا وجد کنزاً في أرض موات من دار الإسلام................. ١٨٠
الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص
الدليل علِی وجوب الخمس في ما يخرج بالغوص........................... ١٨١