المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٥
مثل ما ورد عن الصادق علِیه السلام، عن أميرالمؤمنين علِیه السلام ـ في کلام له ـ بقوله علِیه السلام: «ضع أمر أخيک علِی أحسنه»[١].
بل و کذا إطلاق بعض أخبار الوکالة کالخبر الذي ذکرناه آنفا؛ حيث يشمل صحّة عمل الوکيل و ترتيب الأثر علِی عمله مع وجود الشک للموکّل في مورد إعطائه ما لم يعلم الخلاف، نعم مع العلم بالخلاف يسقط حکم الوکالة عن الوکيل و لو کان الوکيل عالماً باستحقاقه؛ لوضوح أنّ الوکالة لا تکون إلّا فيما لم يعلم الخلاف عن الموکّل الموجب لسقوط الوکالة.
فالأوجه هو الجواز، و إن کان الأحوط ترکه کما عن السيد في العروة[٢] و بعض أصحاب التعليق، و إن خالفنا في ذلک بعض کالعلّامة البروجردي، و السيد الخوئي، و بعض آخر (قدّست أسرارهم).
[١] . الکافي ٢: ٣٦٢، الحديث ٣؛ وسائل الشيعة ١٢: ٣٠٢، أبواب العشرة، الباب ١٦١، الحديث ٣.
[٢] . العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٣٠٧، مسألة ٥.