المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٤
الصفر و الحديد و ما کان من المعادن، کم فيها؟ قال: «يؤخذ منها کما يؤخذ من معادن الذهب و الفضّة»[١].
و منها: خبر محمد بن مسلم، عن أبي جعفر علِیه السلام قال: سألته عن معادن الذهب و الفضّة و الصفر و الحديد و الرصاص، فقال: «عليها الخمس جميعاً»[٢].
و منها: روايته الاُخري قال: سألت أبا جعفر علِیه السلام عن الملّاحة، فقال: «و ما الملّاحة؟» فقال (فقلت): أرض سبخه مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً، فقال: «هذا المعدن فيه الخمس» فقلت: و الکبريت و النفط يخرج من الأرض؟ قال: فقال: «هذا و أشباهه فيه الخمس»[٣].
و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، إلّا أنّ فيه: فقال: «مثل المعدن فيه الخمس»، و رواه في المقنع أيضاً کذلک[٤].
و منها: خبر أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن علي بن أبي عبدالله، عن أبي الحسن علِیه السلام قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضّة، هل فيها زکاة؟ فقال: «إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس»[٥].
هذا و لکن رواه المفيد في المقنعة عن الصادق علِیه السلام مرسلاً نحوه[٦]، و رواه الصدوق في المقنع مرسلاً و ترک ذکر المعادن[٧].
[١] . التهذيب ٤: ١٢١، الحديث ٣٤٦؛ وسائل الشيعة ٩: ٤٩٢، من أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٣، الحديث ٢
[٢] . الفقيه ٢: ٤٠، الحديث١٦٤٥؛ التهذيب ٤: ١٢١، الحديث ٣٤٥؛ وسائل الشيعة ٩: ٤٩١، من أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٣، الحديث ١
[٣] . تهذيب الأحکام ٤: ١٢٢، الحديث ٣٤٩؛ وسائل الشيعة ٩: ٤٩٢، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٣، الحديث ٤.
[٤] . الفقيه ٢: ٤١، الحديث ١٦٤٨؛ المقنع، ص ١٧٣.
[٥] . تهذيب الأحکام ٤: ١٢٤، الحديث ٣٥٦؛ وسائل الشيعة ٩: ٤٩٣، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٣، الحديث ٥.
[٦] . المقنعة، ص٢٨٣.
[٧] . المقنع، ص ١٧٢.