المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣
وجه ضعف القول بالتفصيل.................................................... ٣١٣
ضعف القول بالتخميس من حيث المصرف.................................. ٣١٤
الصورة الثالثة: ما إذا کان المالک معلوماً تفصيلاً دون مقدار الحرام..... ٣١٥
الوجوه و الاحتمالات............................................................ ٣١٥
الصورة الرابعة: ما لو کان الصاحب و القدر کلاهما معلومين............. ٣٢١
الصورة الخامسة: هي ما لو يعلم إجمالاً بأنّ المختلط کان أکثر من الخمس أو الثلث ٣٢١
فروع
الفرع الأوّل: فيما لو تبين المالک بعد إخراج الخمس....................... ٣٢٢
الفرع الثاني: فيما لو کان في الخليط بالحرام خمس آخر.................... ٣٢٥
الفرع الثالث و الرابع: فيما لو انکشف أنّ الحرام کان زائداً عن الخمس أو أنقص ٣٢٨
الفرع الخامس: فيما لو خلط الحرام مع الحلال عمداً........................ ٣٣٢
الفرع السادس: فيما لو تملّک شيئاً في قبال ذلک المخلوط.................. ٣٣٥
الفرع السابع: لو تصرّف في المختلط بحيث صار الحرام منه في ذمّته... ٣٣٥
الفرع الثامن: فيما لو تصرّف بالحرام قبل اختلاطه ثمّ اشتبه عليه مقدار ما ثبت في ذمّته ٣٣٦
الفرع التاسع: فيما لو کان الاختلاط من الأخماس و الزکوات و الأوقاف. ٣٣٦
الفرع العاشر: فيما لو امتنع أحد من الشرکاء عن القسمة................... ٣٣٧
فروع
الأوّل: في عدم اشتراط الحرّيّة و البلوغ و العقل في وجوب الخمس...... ٣٣٨
الثاني: في عدم اعتبار الحول في وجوب الخمس............................ ٣٤٦
عدم اعتبار الحول في غير الأرباح........................................... ٣٤٦
عدم اعتبار الحول في الأرباح................................................. ٣٤٧