المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٥٥
قال المحقّق قدّس سرّه:
و لو وجده في ملک مبتاع عرّفه البائع، فإن عرفه فهو أحقّ به، و إن جهله فهو للمشتري و عليه الخمس.
قلنا: ظاهر العبارة هو مطلق الکنز الذي وجد، کان عليه أثر الإسلام أو لم يکن، فکأنّ المصنّف أراد إجراء حکم الکنز عليه بصورة الإطلاق بکونه لواجده إن لم يعرف صاحبه، و کيف کان، فلنرجع إلِی بيان ما يمکن أن يستدلّ به لوجوب التعريف و لصيرورته له بعد عدم عرفان صاحبه، و هو اُمور:
في ما يمکن أن يستدلّ به لوجوب التعريف و لصيرورته له بعد عدم عرفان صاحبه
الدليل الأوّل: دعوي الإجماع و الاتّفاق علِی ما في المتن
کما في الجواهر(١) و کما في المنتهي(٢)، خصوصاً إذا ادّعاه إياه کما ادعاه الشيخ رحمه الله في کتاب الخمس(٣).
و الدليل الثاني: مقتضي يد المالک الأوّل علِی الدار بما فيها
--------------------------------
[١] . جواهر الکلام ١٦: ٣١.
[٢] . منتهي المطلب ٨: ٥٢٦.
[٣] . کتاب الخمس للشيخ الأعظم رحمه الله ، ص ٥٢.