المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٩١
شيء بالقياس و الاستحسان، کما قد صرّح به المحقّق الآملي في مصباحه[١]، فإطلاق الدليل متّبع کما لا يخفي.
الفرع الثاني عشر: في شراء الأرض من هو بحکم الذمّي
إذا عرفت حکم الخمس للذمّي في شراء الأرض من المسلم، فاعلم أنّ من بحکم الذمّي من الولد الصغير و المجنون ملحق به في الحکم، کما کان الأمر کذلک في حقّ من هو بحکم المسلم من الأولاد و المجانين، فلو اشتري ولي الذمّي أرضاً من المسلم لولده أو لمجنونه ـ لو لم نشترط في وجوب الخمس وجود العقل و البلوغ و التکليف کما هو الأقوي ـ يجب عليه أداء خمسها، کما کان الأمر کذلک لو اشتري الذمّي أرضاً من ولي ولد المسلم؛ لإطلاق الدليل حيث يشمل لمثله کما لا يخفي.
الفرع الثالث عشر: في اختصاص وجوب الخمس بالذمّي أو يشمل مثل المعاهد و الحربي
هل يختصّ وجوب الخمس بالذمّي إذا اشتري أرضاً من المسلم أو يکون للأعمّ منه حتِی يشمل مثل المعاهد و الحربي؟ فيه وجهان:
تارة يقال: بأنّ مقتضي الجمود علِی النصّ هو الأوّل؛ لأنّه لم يذکر فيه إلّا خصوص الذمّي و في غيره يرجع إلِی الأصل و هو عدم وجوبه.
و اُخري يقال: بأنّ ذکر الذمّي لا خصوصية فيه، بل الملاک في وجوب الخمس کلّ من کان کافراً و اشتري من المسلم أرضاً و کان ذکر الذمّي من باب التمثيل و التغليب؛ لأنّ کثيراً من الکفّار الذين کانوا ساکنين في بلاد الإسلام کانوا من قبيل الذمّي، کما قد صرّح بذلک التعميم المحقّق الخوئي في مستنده بقوله في
[١] . مصباح الهدي ١١: ٩٩.