المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٠٣
و القول الثاني: هو وجوب التخميس مطلقاً ـ أي: سواء کان مقداره قدر الخمس أو الأقل أو الأکثر ـ و هذا هو المنقول عن ظاهر إطلاق جماعة کالنهاية[١]، و الوسيلة[٢]، و النافع[٣]، و الشرايع[٤]، و التبصرة[٥]، و اللمعة[٦]، و الحدائق[٧]، و المحقق الآملي[٨]، و المنتظري[٩].
و القول الثالث ـ و هو أضعف الأقوال ـ: هو التخميس إلِی مقداره بمصرف الخمس و في الزائد عنه هو الصدقة؛ نقله صاحب الحدائق[١٠] عن بعضهم، و لکن في مستند العروة[١١]: أنّا لا نعرف له قائلاً، کما لا وجه لهذا التفصيل؛ لأنّ ذلک لابدّ أن يلاحظ مع أحد الدليلين فيندرج فيه و يدخل في حکمه، إمّا بشمول إطلاق الدليل أو بتنقيح المناط، و إلّا يدخل تحت أحد من الاُصول العملية، فينتج غايته التصدّق کما عليه المحقق الهمداني رحمه الله[١٢] فلابدّ حينئذ من ملاحظة مفاد دليل کلّ من القولين:
[١] . النهاية، ص١٩٧.
[٢] . الوسيلة، ص١٣٧.
[٣] . المختصر النافع، ص٦٣.
[٤] . شرائع الإسلام ١: ١٨١.
[٥] . تبصرة المتعلّمين ١: ٤٩ـ٥٠.
[٦] . اللمعة الدمشقيّة، ص٥٥.
[٧] . لاحظ الحدائق الناضرة ١٢: ٣٦٥.
[٨] . مصباح الهدي ١١: ٨٨ـ٨٩.
[٩] . کتاب الخمس و الأنفال، ص ١١٧.
[١٠] . لاحظ الحدائق الناضرة ١٢: ٣٦٥.
[١١] . المستند في شرح العروة، کتاب الخمس، ص١٣٥.
[١٢] . مصباح الفقيه ١٤: ١٧٣.