المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٨٢
و ثالثاً: الأخبار الواردة في وجوب الخمس فيما يخرج من البحر بالغوص، و هي علِی حدّ الاستفاضة و بعضها صحاح و بعضها منجبرٌ بعمل الأصحاب و الإجماع، منها:
صحيح الحلبي قال: سألت أباعبدالله علِیه السلام عن العنبر و غوص اللؤلؤ، فقال: «عليه الخمس»[١].
و صحيح ابن أبي عمير المروي في الخصال أو مرسله، عن غير واحد، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: «الخمس علِی خمسة أقسام: علِی الکنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة» و نسي ابن عمير الخامس[٢].
و خبر عمّار بن مروان قال: سمعت أباعبدالله علِیه السلام يقول: «في ما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه وا الکنوز الخمس»[٣].
و مرسلة حمّاد بن عيسي، عن العبد الصالح علِیه السلام قال: «الخمس علِی خمسة أشياء من الغنائم و الغوص و الکنوز و المعادن و الملّاحة...»[٤].
و خبر محمد بن علي بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن علِیه السلام قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضّة، هل فيها زکاة؟ فقال: «إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس»[٥].
[١] . الكافي١: ٥٤٨، الحديث٢٨؛ التهذيب ٤: ١٢١، الحديث٣٤٦؛ وسائل الشيعة ٩: ٤٩٨، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٧، الحديث ١.
[٢] . الخصال ١: ٢٩١، الحديث٥١؛ وسائل الشيعة ٩: ٤٩٤، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٣، الحديث ٧.
[٣] . الخصال ١: ٢٩٠، الحديث٥٣؛ وسائل الشيعة ٩: ٤٩٤، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٣، الحديث ٦.
[٤] . الكافي١: ٥٣٩، الحديث٤؛ وسائل الشيعة ٦: ٤٨٧، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٢، الحديث ٤.
[٥] . الكافي١: ٥٤٨، الحديث٢٨؛ التهذيب ٤: ١٢٤، الحديث٣٥٦؛ وسائل الشيعة ٩: ٤٩٣، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٣، الحديث ٥.